السيد محمد صادق الروحاني

423

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2667 : إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض ( « 1 » ) لم يصح . نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك ( « 2 » ) وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث لغيره ، فإذا كان له ولدان وكانت التركة ستة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطى زيد اثنين وأعطى الآخر أربعة ( « 3 » ) . وإذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطى أخوه السدس ( « 4 » ) وأعطى زيد الثلث ( « 5 » ) وأعطى ولده الآخر النصف ( « 6 » ) . م 2668 : إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح وإن أجازها زيد ( « 7 » ) ، وإذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح .

--> ( 1 ) أي لم يقبل هؤلاء الورثة الذين حرمهم من الميراث بحرمانهم حقهم . ( 2 ) أي لم يكن قد أوصى بصرف ثلثه وأوصى بحرمان بعض ورثته . ( 3 ) على أساس أنه يتم إخراج ثلث التركة أولا وهو اثنان ، فيبقى أربعة تقسم على الولدين ، ثمّ يعطى ثلث التركة لمن لم يوص بحرمانه من الإرث ، فتصير حصة الولد الثاني أربعة . ( 4 ) تنفيذا للوصية باعتبار أنها أقل من الثلث الذي يجوز له أن يوصى به . ( 5 ) باعتبار انه بعد أن يتم استثناء الثلث الذي يجوز للميت ان يوصى به يبقى من التركة ثلثان وهي حصة الأخوين لكل منهما الثلث ، فالثلث يكون الحصة الشرعية لزيد في هذه المسألة . ( 6 ) فالثلث هو حصته من التركة مثل أخيه بعد عزل الثلث الخاص ، ويضاف إليهم السدس وهو الباقي من ثلث التركة بعد إعطاء الأخ السدس ، وبعد إضافة السدس إلى الثلث تصير حصته النصف . ( 7 ) بمعنى أنه إذا أوصى بصرف مال لا يملكه هو بل يملكه الغير ، كما لو أوصى بصرف تركة ابن أخيه مثلا وحدد موعد صرفه بموته هو لا بموت صاحب المال فلا تصح هذه الوصية حتى لو قبل بها صاحب المال وهو ابن أخيه في المثال ، لأن مورد صرف الوصية يكون بعد الموت .